اسم المدير التنفيذي لجمعية نماء للخدمات الوقفية بعرعر.

م

الاسم

الجنس

الجنسية

تاريخ الميلاد

المسمى الوظيفي

بالجمعية

طبية العمل

الدوام: متفرغ أو غير متفرغ

دوام جزئي/ كلي

ساعات العمل الأسبوعية

بداية الخدمة/ ومدة سنوات الخبرة بالجمعية

 

1

لا يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة مساهمة الوزارة في الراتب

تاريخ تسجيله بالتأمينات

مقدار الراتب الشهري

الخبرات

سنوات الخبرة

المؤهل العلمي

بطاقة العمل

ملاحظة

 

 

 

 

 

 

 

يذكر: المسمى الوظيفي  وجهة العمل، في حال كان الدوام جزئياً.

العنوان للمدير التنفيذي:-

 

المنطقة

المدينة

الحي

الشارع

رقم المبنى

صندوق البريد

الرمز البريدي

الرقم الإضافي

رقم الجوال

البريد الإلكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهام المدير التنفيذي

حسب اللائحة الأساسیة لجمعیة نماء للخدمات الوقفیة بعرعر

الفصل السادس

المدیر التنفیذي

المادة السادسة والأربعون:

یعین مجلس الإدارة المدیر التنفیذي بقرار یصدر من المجلس یتضمن كامل بیانات المدیر ویوضح صلاحیاته ومسؤولیات وحقوقه والتزاماته وراتبه على ضوء النظام واللائحة التنفیذیة وھذه اللائحة، ویتم تحدید راتبه في القرار عبر لجنة مستقلة

من مجلس الإدارة تُكلف بدراسة كفاءات المدیر ومؤھلاته وخبراته وتحدد راتبه بناء على ذلك مع اعتبار نطاق ومتوسط رواتب المدیرین التنفیذیین في الجمعیات المشابھة في الحجم والمجال، وترسل نسخة من قرار تعیینه ، ومسوغات راتبه إلى الوزارة، مع إرفاق صورة من بطاقة ھویته الوطنیة وبیانات التواصل معه.

المادة السابعة والأربعون:

یجب على المدیر التنفیذي إدارة الجمعیة وإنھاء الأعمال الیومیة بھا ومتابعة إداراتھا وأقسامھا كافة، وإعداد الخطط اللازمة

لتحقیق أھدافھا كافة، والعمل على تنظیمھا وتطویرھا.

المادة الثامنة والأربعون:

إذا لم تتمكن الجمعیة من تعیین مدیر تنفیذي متفرغ لأعمالھا لأي سبب من الأسباب؛ فلمجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة تكلیف أحد أعضائھ لیتولى ھذا العمل مؤقتاً، وفي ھذه الحالة لا یفقد العضو المكلف حقه في حضور اجتماعات مجلس

الإدارة والمناقشة فیھا دون التصویت على قراراتھا.

المادة التاسعة والأربعون:

یجب على مجلس الإدارة قبل تعیین المدیر التنفیذي للجمعیة أن یتحقق من توافر الشروط الآتیة فیه:

  1. أن یكون سعودي الجنسیة.
  2. أن یكون كامل الأھلیة المعتبرة شرعاً.
  3. ألا یقل عمره عن ( ٢٥ ) سنة.
  4. أن یكون متفرغاً لإدارة الجمعیة.
  5. أن یمتلك خبرة لا تقل عن ( ٥ ) سنوات في العمل الإداري.
  6. ألا تقل شھادته عن بكالوریوس .

المادة الخمسون:

یتولى المدیر التنفیذي الأعمال الإداریة كافة، ومنھا على وجه الخصوص:

  1. رسم خطط الجمعیة وفق مستویاتھا انطلاقاً من السیاسة العامة وأھدافھا ومتابعة تنفیذھا بعد اعتمادھا.
  2. رسم أسسٍ ومعاییر لحوكمة الجمعیة لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفیذیة وھذه اللائحة، والإشراف على تنفیذھا ومراقبة مدى فاعلیتھا بعد اعتمادھا.
  3. إعداد اللوائح الإجرائیة والتنظیمیة اللازمة التي تضمن قیام الجمعیة بأعمالھا وتحقیق أھدافھا ومتابعة تنفیذھا بعد اعتمادھا.
  4. تنفیذ أنظمة الجمعیة ولوائحھا وقراراتھا وتعلیماتھا، وتعمیمھا.
  5. توفیر احتیاجات الجمعیة من البرامج والمشروعات والموارد والتجھیزات اللازمة.
  6. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعیة وآلیات تفعیلھا.
  7. رسم وتنفیذ الخطط والبرامج التطویریة والتدریبیة التي تنعكس على تحسین أداء منسوبي الجمعیة وتطویرھا.
  8. رسم سیاسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفیدین من خدمات الجمعیة وتضمن تقدیم العنایة اللازمة لھم، والإعلان عنھا بعد اعتمادھا.
  9. تزوید الوزارة بالبیانات والمعلومات عن الجمعیة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقاریرالتتبعیة والسنویة بعد عرضھا على مجلس الإدارة واعتمادھا، وتحدیث بیانات الجمعیة بصفة دوریة.
  10. الرفع بترشیح أسماء كبار الموظفین في الجمعیة لمجلس الإدارة مع تحدید صلاحیاتھم ومسؤولیاتھم للاعتماد.
  11. الارتقاء بخدمات الجمعیة كافة.
  12. متابعة سیر أعمال الجمعیة ووضع المؤشرات لقیاس الأداء والإنجازات فیھا على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاھھا نحو الأھداف ومعالجة المشكلات وإیجاد الحلول لھا.
  13. إعداد التقاریر المالیة ومشروع الموازنة التقدیریة للجمعیة وفقاً للمعاییر المعتبرة تمھیداً لاعتمادھا.
  14. إعداد التقویم الوظیفي للعاملین في الجمعیة ورفعه لاعتماده.
  15. إصدار التعامیم والتعلیمات الخاصة بسیر العمل في الجمعیة.
  16. تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفیذ القرارات الصادرة عنه .
  17. الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بھا الجمعیة كافة، وتقدیم تقاریر عنھا.
  18. إعداد التقاریر الدوریة لأعمال الجمعیة كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجھا وتقدیمھا لمجلس الإدارة لاعتمادھا.
  19. أي مھام أخرى یكلف بھا من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.

المادة الحادیة والخمسون:

للمدیر التنفیذي في سبیل إنجاز المھام المناطة به الصلاحیات الآتیة:

  1. انتداب منسوبي الجمعیة لإنھاء أعمال خاصة بھا أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زیارات أو دورات أو غیرھا وحسب ما تقتضیه مصلحة العمل وبما لا یتجاوز شھرًا في السنة، على ألا تزید الأیام المتصلة عن عشرة أیام.
  2. متابعة قرارات تعیین الموارد البشریة اللازمة بالجمعیة وإعداد عقودھم ومتابعة أعمالھم، والرفع لمجلس الإدارة بتوقیع العقود وإلغائھا وقبول الاستقالات للاعتماد.
  3. اعتماد تقاریر الأداء.
  4. تنفیذ جمیع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعیة وفق الخطط المعتمدة.
  5. اعتماد إجازات منسوبي الجمعیة كافة بعد موافقة مجلس الإدارة.
  6. تفویض صلاحیات رؤساء الأقسام وفق الصلاحیات الممنوحة له.

المادة الثانیة والخمسون:

یُعد مجلس الإدارة الجھة الإشرافیة على المدیر التنفیذي، وللمجلس متابعة أعماله ومساءلته.

المادة الثالثة والخمسون:

في حال وقع تقصیر أو إخلال من المدیر التنفیذي للجمعیة؛ فیجوز لمجلس الإدارة بما یتناسب مع حجم التقصیر أو الإخلال محاسبة المدیر التنفیذي.